فقہ شافعی سوال نمبر – 0909
فقہ شافعی سوال نمبر/ 0909
*کن صورتوں میں نمازِ جنازہ غائبانہ پڑھ سکتے ہیں نیز لاک ڈاؤن کے پیش نظر مقام میں رہتے ہوئے غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کا کیا مسئلہ ہے؟*
*غائبانہ نمازِ جنازہ پڑھنے کے لیے شرط یہ ہے کہ میت شہر سے باہر ہو، چاہے شہر بڑا ہو یا چھوٹا، اور جنازہ کو غسل دیا جاچکا ہو۔ البتہ لاک ڈاؤن کے پیش نظر وفات پانے والے شخص پر جنازہ کی نماز ہوچکی ہو تو باقی حضرات اپنی اپنی جگہوں پر غائبانہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔*
*قال الإمام النووي رحمة الله عليه: و مذهبنا جواز الصلاة على الميت الغائب عن البلد سواء كان في جهة القبلة أم في غيرها ولكن المصلي يستقبل القبلة ولا فرق بين أن تكون المسافة بين البلدين قريبة أو بعيدة ولا خلاف في هذا كله عندنا أما إذا كان الميت في البلد فطريق انا المذهب وبه قطع المصنف والجمهور لا يجوز أن يصلي عليه حتى يحضر عنده لأن النبي ﷺ لم يصل على حاضر في البلد إلا بحضرته ، ولأنه لا مشقة فيه بخلاف الغائب عن البلد .* (المجموع:٥ / ٢٠٦) *قال الإمام ابن حجر الهيتمي رحمة الله عليه : ولَوْ تَعَذَّرَ عَلَى مَنْ فِي الْبَلَدِ الْحُضُورُ لِحَبْسٍ أَوْ مَرَضٍ لَمْ يَبْعُدْ جَوَازُ ذَلِكَ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ أَبِي الدَّمِ فِي الْمَحْبُوسِ لِأَنَّهُمْ قَدْ عَلَّلُوا الْمَنْعَ بِتَيَسُّرِ الذَّهَابِ إلَيْهِ، وَفِي مَعْنَاهُ إذَا قُتِلَ إنْسَانٌ بِبَلَدٍ وَأُخْفِيَ قَبْرُهُ عَنْ النَّاسِ وَالْأَوْجَهُ فِي الْقُرَى الْمُتَقَارِبَةِ جِدًّا أَنَّهَا كَالْقَرْيَةِ الْوَاحِدَةِ، وَلَوْ صَلَّى عَلَى مَنْ مَاتَ فِي يَوْمِهِ أَوْ سَنَتِهِ وَظَهَرَ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ جَازَ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ عَيْنَهُمْ بَلْ تُسَنُّ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْغَائِبِ جَائِزَةٌ وَتَعَيُّنُهُمْ غَيْرُ شَرْطٍ*. (نهاية المحتاج :٢ / ٤٨٥) *قال الإمام الخطيب الشربيني رحمة الله عليه: أمَّا الْحَاضِرُ بِالْبَلَدِ فَلَا يُصَلِّي عَلَيْهِ إلَّا مَنْ حَضَرَ وَإِنْ كَبُرَتْ الْبَلَدُ لِتَيَسُّرِ حُضُورِهِ وَشَبَّهُوهُ بِالْقَضَاءِ عَلَى مَنْ بِالْبَلَدِ مَعَ إمْكَانِ حُضُورِهِ، وَلَوْ تَعَذَّرَ عَلَى مَنْ فِي الْبَلَدِ الْحُضُورُ لِحَبْسٍ أَوْ مَرَضٍ لَمْ يُبْعَدْ الْجَوَازُ كَمَا بَحَثَهُ.* (مغني المحتاج : ٢ / ٢٨) *قال الإمام الدمياطي رحمة الله عليه لو تعذر الحضور لها بنحو حبس أو مرض: جازت حينئذ -على الاوجه-(قوله: جازت) أي الصلاة (وقوله: حينئذ) أي حين إذ تعذر الحضور لها(وقوله: على الأوجه) أي عند الرملي وفي التحفة خلافه، وعبارتها فلا يصلى عليه وإن كبرت وعذربنحو مرض، أو حبس، كما شمله إطلاقهم* (إعانة الطالبين:٢ / ٢٠٨) *قال الإمام القليوبي رحمة الله عليه والمراد به من يشق عليه الحضور مشقة لا تحتمل عادة ولو في البلد*. (حاشيتا القليوبي وعميرة:١ /٣٩١)