فقہ شافعی سوال نمبر – 0916
فقہ شافعی سوال نمبر / 0916
*شوہر کے انتقال کے بعد بیوی کا اس کے چہرہ کو دیکھنا یا جسم کو ہاتھ لگانا اسی طرح بیوی کے انتقال کے بعد شوہر کا اس کے چہرہ کو دیکھنا یا جسم کو ہاتھ لگانا جائز ہے یا نہیں؟*
*میاں بیوی میں سے کسی کے انتقال کے بعد ان کے حقوق زوجیت میں سے کوئی بھی چیز ختم نہیں ہوتی ہے، لھذا ان کے چھونے اور دیکھنے کا حق بھی باقی رہتا ہے۔ اسلیے انتقال کے بعد بھی بیوی کا شوہر کے چہرہ کو دیکھنا یا جسم کو ہاتھ لگانا اسی طرح بیوی کے انتقال کے بعد شوہر کا اس کے چہرہ کو دیکھنا یا جسم کو ہاتھ لگانا جائز ہے۔*
*قال الإمام سليمان البجيرمي رحمة الله عليه: وَمَذْهَبُنَا أَنَّ الْمَوْتَ مُحَرِّمٌ لِلنَّظَرِ بِشَهْوَةٍ فِي حَقِّ الزَّوْجَيْنِ دُونَ النَّظَرِ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ وَلَوْ لِجَمِيعِ الْبَدَنِ فَيَجُوزُ، وَمِثْلُهُ الْمَسُّ وَلَوْ لِجَمِيعِ الْبَدَنِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ.* (٣)
قال الإمام المحلي رحمة الله عليه : (وَيُغَسِّلُ أَمَتَهُ وَزَوْجَتَهُ وَهِيَ زَوْجَهَا) أَيْ لَهُمْ ذَلِكَ بِخِلَافِ الْأَمَةِ لَا تُغَسِّلُ سَيِّدَهَا فِي الْأَصَحِّ لِانْتِقَالِهَا عَنْهُ وَالزَّوْجَةُ لَا تَنْقَطِعُ حُقُوقُهَا بِالْمَوْتِ بِدَلِيلِ التَّوَارُثِ، وَقَدْ قَالَ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لِعَائِشَةَ: «لَوْ مِتِّ قَبْلِي لَغَسَّلْتُك وَكَفَّنْتُك». (٤)
وقال عميرة رحمة الله عليه :مذهبنا أن الموت محرم للنظر بشهوة في حق الزوجين، دون النظر بغير شهوة. (٥)
قال الإمام الدمياطي رحمه الله عليه (ولو نكحت غيره) غاية في جواز غسل الزوجة، أي يجوز لها ولو تزوجت غير زوجها الذي مات.ويتصور ذلك بما إذا وضعت الحمل عقب موت زوجها فتزوجت آخر قبل غسل زوجها الميت، وإنما جاز لها ذلك لبقاء حقوق الزوجية.(قوله: بلا مس) متعلق بغسل الأول والثاني، أي له غسلها من غير أن يمسها، ولها غسله من غير أن تمسه. وذلك لئلا ينتقض وضوء الغاسل المطلوب له. (وقوله: بل يلف خرقة) أي بل يغسل كل الآخر مع لف خرقة على يده. (قوله: فإن خالف) أي كل منهما ولم يلف على يده خرقة صح الغسل، وذلك لأن اللف وعدم المس مندوبان. (٦)قال الإمام النووي رحمة الله عليه :وَإِنْ كَانَ لَهُ زَوْجَةٌ جَازَ لَهَا غُسْلُهُ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا…وَهَلْ تُقَدَّمُ عَلَى رِجَالِ الْعَصَبَاتِ فِيهِ الْوَجْهَانِ… وَالثَّانِي تُقَدَّمُ الزَّوْجَةُ عَلَيْهِمْ وَصَحَّحَهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ… تغسله أبدا وإن انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ فِي الْحَالِ وَتَزَوَّجَتْ لانه حق ثبت لها فلا يسقط بشئ من ذلك كالميرات. (٧)
قال الإمام النووي رحمه الله عليه:قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ فِي تَعْلِيقِهِ مَذْهَبُنَا أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا مَاتَتْ كَانَ حُكْمُ نَظَرِ الزَّوْجِ إلَيْهَا بِغَيْرِ شَهْوَةٍ بَاقِيًا وَزَالَ حُكْمُ نَظَرِهِ بِشَهْوَةٍ. (٨)
(٢) الموسوعة الفقهية الكويتية: ج ١٣ / ٥٨ (٣) حاشية البجيرمي على الخطيب: ج ٢ / ٢٦٩ (٤) شرح المنهاج للمحلي مع حاشيتا قليوبي وعميرة: ج ١ / ٣٧٩ (٥) حاشيتا قليوبي وعميرة: ج ١ / ٣٨٠ (٦) إعانة الطالبين: ج ٢ / ١٢٧ (٧) المجموع: ج ٥ / ١٣٠ (٨) المجموع: ج ٥ / ١٣٩