فقہ شافعی سوال نمبر – 0925
فقہ شافعی سوال نمبر / 0925
*اگر کوئی شخص حرام مال سے قرض ادا کر رہا ہو اور قرض دینے والا جانتا ہو کہ یہ حرام مال سے میرا قرض ادا کر رہا ہے تو لینے کا کیا حکم ہے؟*
*اگر کوئی قرض لیا ہوا شخص حرام مال سے اپنا قرض ادا کر رہا ہو اور قرض دینے والے کو معلوم ہو کہ یہ حرام مال سے قرض ادا کر رہا ہے تو معلوم ہوتے ہوئے لینا جائز نہیں۔ *
*قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: وَمِنْ أَيْنَ أَدَّى الْمُكَاتَبُ إلَى سَيِّدِهِ حَلَالًا لَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْبَلَهُ وَيُجْبَرَ عَلَى قَبُولِهِ إلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ أَدَّى إلَيْهِ مِنْ حَرَامٍ فَلَا يَحِلُّ قَبُولُ الْحَرَامِ.* (الأم: ٨ / ٣٤ )
*قال أصحاب الفقه المنهجي: إذا علم أن فلاناً من الناس كل ماله حرام، كأن كان ثمن محرم بيعه كخمرٍ أو خنزير أو ميتة أو كلب، أو كسبه بطريق غير مشروع، كاليانصيب مثلاً أو رشوة، أو أُجرة على محرم ونحو ذلك، فإنه يحرم بيعه كما يحرم الشراء منه، وكذلك كل أنواع التعامل معه كإجارة أو عارية أو نحو ذلك. كما يحرم الأكل من طعامه.* (الفقه المنهجي: ٦ / ٤٤)
*قال الامام ابن الملقن رحمة الله عليه: إذا أتى المكاتب بالنجوم فقال السيد: هذا حرام أو مغصوب نظر: إن أقام بينة بذلك لم يجبر على قبوله و تسمع منه هذه البينة؛ لان له في اقامتها غرضا ظاهرا، وهو الإمتناع من الحرام.* (عمدة المحتاج: ١٥ / ٥٧١، ٥٧٢)
*قال الامام عبد الواحد الروياني رحمة الله عليه: ويأخذ من مكاتبه صدقات الناس فريضة أو نافلة ومن أين أدى المكاتب إلى سيده نجمه فحلال له أن يقبله ويجبر على قبوله إلا أن يعلم أنه من حرام، فلا يحل له قبول الحرام*. (بحر المذهب: ٨ / ٢٧٠)
*قال الإمام العمراني رحمة الله عليه: وإن حمل المكاتب إلى السيد شيئا من مال الكتابة فقال السيد: لا آخذه؛ لأنه حرام أو غصبته، أو سرقته من فلان وأنكر المكاتب ذلك، فإن أقام السيد بينة بما قال.. سمعت البينة، ولم يلزمه الأخذ؛ لأن للسيد حقا في ذلك في أن لا يقبض دينه من الحرام*. (البيان: ٨ / ٤٧٤)
*قال الإمام تقي الدين السبكي رحمة الله عليه: مَتَى أَخَذَ الْمَالَ الْحَرَامَ مَعَ عِلْمِهِ بِحَالِهِ لَمْ يَحِلَّ*. (فتاوى السبكي:٢ / ٥١٤)