فقہ شافعی سوال نمبر – 1033
فقہ شافعی سوال نمبر / 1033
چیونٹی کو مارنے کا کیا حکم ہے؟
چیونٹی بھی اللہ کی پیدا ایک مخلوق ہے کسی بھی جانور کو بلا ضرر کے مارنے سے روکا گیا ہے ہاں اگر چھوننی جیسی جاندار چیز سے کسی قسم کی تکلیف ہو تو اس کو مارنے کی اجازت ہے ورنہ نہیں۔
قال العلامة السهارنفورى رحمه الله: إن النبي ﷺنهى عن قتل أربع من الدواب: النملة) قال القاري عن نوع خاص منها، وهو الكبار ذوات الأرجل الطوال، لأنها قليلة الأذى والضرر. قلت: لم أقف على دليل هذا التخصيص، فلو كان في رواية صح، وإلا، فلا والنحلة لعدم إضرارهما،۔۔۔
قال الإمام النووي رحمه الله: وأمّا قَتْلُ النَّمْلِ فَمَذْهَبُنا أنه لايجوز واحتج أصحابنا فيه بحديث بن عَبّاسٍ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهى عَنْ قَتْلِ أرْبَعٍ مِنَ الدَّوابِّ النَّمْلَةِ والنَّحْلَةِ والهُدْهُدِ والصُّرَدِ رَواهُ أبُو داوُدَ بِإسْنادٍ صَحِيحٍ عَلى شَرْطِ البُخارِيِّ ومُسْلِمٍ
أن النبي ﷺ نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد،والصرد)، وأولها النملة، ومعلوم أنها لا تقتل إلا إذا آذت، ولهذا مر في الحديث السابق أنها تسبح، فإذا كان لا يحصل منها الأذى فإنها تترك، وإن حصل منها أذى فإنها تقتل، فالنهي في الأصل من أجل عدم الإيذاء، أما إذا وجد إيذاء فإن الذي يؤذي يقتل من أجل دفع أذاه والتخلص من أذاه
قال الإمام النووي رحمه الله: أصْحابُنا ولا يَجُوزُ قَتْلُ النَّحْلِ والنَّمْلِ والخَطّافِ والضُّفْدَعِ وفِي وُجُوبِ الجَزاءِ بِقَتْلِ الهُدْهُدِ والصُّرَدِ خِلافٌ مَبْنِيٌّ عَلى الخِلافِ فِي جَوازِ أكْلِهِما إنْ جازَ وجَبَ وإلّا فَلا (بذل المجهود :٩٩/١٠)
(شرح مسلم :٢٣٩/١٤)
(شرح سنن ابى داود للعباد:٥٩٦/١٣)
(المجموع (٣١٦/٧)