فقہ شافعی سوال نمبر – 1053
فقہ شافعی سوال نمبر / 1053
کیا عورت اپنے بالوں میں انسان یا جانور کے بال لگا سکتی ہے؟
عورت کے لئے اپنے بالوں میں کسی دوسرے انسان کے بالوں کو جوڑنا حرام ہے اور انسانی بالوں کے علاوہ کسی مردار یا غیر ماکول اللحم جانور کے بال جو اس کی زندگی میں الگ ہوگئے ہوں تو ان بالوں کو لگانا بھی حرام ہے اس لئے کہ یہ نجس ہیں البتہ ذبح کیے ہوئے مأکول اللحم جانور کے بال پاک ہیں اور ان بالوں کو شادی شدہ عورت کے لیے اپنے شوہر کی اجازت سے لگانا جائز ہے۔ لیکن غیر شادی شدہ عورت کے لیے پاک بال لگانا بھی حرام ہے۔
قال الإمام النووي رحمة الله عليه: وهَذِهِ الأحادِيثُ صَرِيحَةٌ فِي تَحْرِيمِ الوَصْلِ ولَعْنِ الواصِلَةِ والمُسْتَوْصِلَةِ مُطْلَقًا وهَذا هُوَ الظّاهِرُ المُخْتارُ وقَدْ فَصَّلَهُ أصْحابُنا فَقالُوا إنْ وصَلَتْ شَعْرَها بِشَعْرٍ آدَمِيٍّ فَهُوَ حرام بلاخلاف سَواءٌ كانَ شَعْرَ رَجُلٍ أوِ امْرَأةٍ وسَواءٌ شعر المحرم والزوج وغيرهما بلاخلاف لِعُمُومِ الأحادِيثِ ولِأنَّهُ يَحْرُمُ الِانْتِفاعُ بِشَعْرِ الآدَمِيِّ وسائرأجزائه لِكَرامَتِهِ بَلْ يُدْفَنُ شَعْرُهُ وظُفْرُهُ وسائِرُ أجْزائِهِ وإنْ وصَلَتْهُ بِشَعْرٍ غَيْرِ آدَمِيٍّ فَإنْ كانَ شعرانجسا وهُوَ شَعْرُ المَيْتَةِ وشَعْرُ ما لا يُؤْكَلُ إذا انْفَصَلَ فِي حَياتِهِ فَهُوَ حَرامٌ أيْضًا للحديث ۔۔۔۔وأمّا الشَّعْرُ الطّاهِرُ مِن غَيْرِ الآدَمِيِّ فَإنْ لَمْ يَكُنْ لَها زَوْجٌ ولاسيد فَهُوَ حَرامٌ أيْضًا وإنْ كانَ فَثَلاثَةُ أوْجُهٍ ۔۔۔۔وأصَحُّها عِنْدَهُمْ إنْ فَعَلَتْهُ بِإذْنِ الزَّوْجِ أوِ السَّيِّدِ جازَ وإلّا فَهُوَ حَرامٌ (شرح مسلم: ١٠٣/١٤)
قال أصحاب فقه المنهجي: تحريم مواصلة الشعر وصل الشعر بشعر آخر حرام على الرجال والنساء، أيامى أو متزوجين، للتجمّل أو غيره وهو كبيرة من الكبائر، لورود اللعن لفاعِله، والمعاون فيه. لذلك قال الفقهاء: إن وصلت المرأة شعرها بشعر آدمي، امرأة كان أو رجلًا، محرمًا أو زوجًا، فهو حرام، لعموم الأدلة، ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته، بل يدفن شعره وظفره، وسائر أجزائه إن فصلت منه حال الحياة. وإن وصلته بشعر غير الآدمي، فإن كان شعرًا نجسًا، وهو شعر الميتة، أو شعر ما لا يؤكل لحمه إذا انفصل في حال حياته، فهو حرام أيضًا لعموم النهي عن ذلك، ولأنه حمل نجاسة في الصلاة، وغيرها. وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي، فإن لم يكن لها زوج فهو حرام، وإن كان لها زوج، فإن فعلته بإذنه جاز، وإن فعلته بغير إذنه لم يجز. (فقه المنهجي: ٥١٨/١)
*المجموع: ٢٩٦/١٨
*الحاوي الكبير: ٢٥٦/٢
*المهمات :١٤٤/٣