فقہ شافعی سوال نمبر – 1231
فقہ شافعی سوال نمبر / 1231
طواف میں بھیڑ کی وجہ سے اگر کوئی حجر اسود کو ہاتھ کے اشارہ سے استلام کرے تو استلام کے بعد ہاتھ کو بوسہ لینے کا کیا حکم ہے؟
طواف کے دوران بھیڑ کے وقت حجر اسود کو استلام کے لیے ہاتھ سے اشارہ کرنا اور استیلام کے بعد ہاتھ کا بوسہ لینا سنت ہے۔ بہتر ہے دائیں ہاتھ سے استلام کرے اگر دائیں ہاتھ سے ممکن نہ ہو تو بائیں ہاتھ سے بھی کرسکتے ہیں
قال الامام النووي رحمة الله عليه: ويُسْتَحَب استلامُ الْحَجرِ الأسْوَدِ وتَقْبيلُه….. وتقبيلُ اليدِ بَعْدَهُ عِنْدَ مُحَاذَاتِهِمَا….. فَإنْ مَنَعته زَحْمَةٌ مِنَ التَّقْبيلِ اقْتَصَرَ على الاسْتِلاَمِ فإنْ لَمْ يُمْكِنْهُ أشَارَ إلَيْهِ بِيَدهِ أو بِشَيْء فِي يَدهِ ثُم قَبلَ ما أشارَ بِهِ. (كتاب الايضاح للنووي ٢٣٧)
قال ابن حجر الهيتمي رحمة الله عليه: يسن أن يكون كل من استلام والإشارة باليمنى إن قدر وإلا فاليسرى. حاشية كتاب الإيضاح لإبن حجر الهيتمي/٣١٩
قال الإمام الرملي رحمة الله عليه وَ) ثَانِيهَا أَنْ (يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ) الْأَسْوَدَ بَعْدَ اسْتِقْبَالِهِ أَيْ بِلَمْسِهِ بِيَدِهِ (أَوَّلَ طَوَافِهِ وَيُقَبِّلَهُ….(وَيَضَعُ) بَعْدَ ذَلِكَ (جَبْهَتَهُ عَلَيْهِ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَيُسَنُّ كَوْنُ التَّقْبِيلِ وَالسُّجُودِ ثَلَاثًا (فَإِنْ عَجَزَ) عَنْ تَقْبِيلِهِ وَوَضْعِ جَبْهَتِهِ عَلَيْهِ لِنَحْوِ زَحْمَةٍ (اسْتَلَمَ بِيَدِهِ) فَإِنْ عَجَزَ عَنْ الِاسْتِلَامِ بِيَدِهِ فَبِنَحْوِ عَصًا ثُمَّ يُقَبِّلُ مَا اسْتَلَمَهُ بِهِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اسْتَلَمَهُ ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ وَقَالَ: مَا تَرَكْته مُنْذُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ» وَظَاهِرُهُ كَأَخْبَارٍ أُخَرَ أَنَّهُ يُقَبِّلُ يَدَهُ بَعْدَ الِاسْتِلَامِ وَإِنْ قَبَّلَ الْحَجَرَ، وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ الصَّلَاحِ لَكِنْ خَصَّهُ الشَّيْخَانِ بِتَعَذُّرِ تَقْبِيلِهِ… (فَإِنْ عَجَزَ) عَنْ اسْتِلَامِهِ بِيَدِهِ أَوْ غَيْرِهَا (أَشَارَ) إلَيْهِ (بِيَدِهِ) أَوْ بِشَيْءٍ فِيهَا. نهاية المحتاج:٢٨٤/٣
مغني المحتاج:٧٢٦/٢
الديباج شرح المنهاج ٦٨٠/٢
عمدة المحتاج:٤٣٣/٥