فقہ شافعی سوال نمبر – 0855
فقہ شافعی سوال نمبر / 0855
*اگر کسی عورت کو چالیس دن کے بعد نفاس کا خون بند ہوجائے اور عورت پاکی کا غسل کرے اور روزے رکھے پھر سات دن بعد دوبارہ خون جاری ہوجائے تو اس خون کا کیا حکم ہے اور ان دنوں رکھے ہوئے روزوں کا کیا مسئلہ ہے؟*
*نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت ساٹھ دن ہے اگر کسی عورت کو ساٹھ دن مکمل ہونے سے پہلے نفاس کا خون بند ہوجائے (چاہے ایک لحظہ یا ایک دن کے بعد بند ہوجائے) اور پندرہ دن سے پہلے دوبارہ خون آنا شروع ہوجائے تو وہ خون نفاس کا خون کہلائے گا اور وہ درمیانی ایام ناپاکی کے شمار ہونگے اور اس وقت رکھے ہوئے روزے بھی درست نہیں ہوں گے لھذا ان روزوں کو دوبارہ رکھنا ضروری ہے ۔*
*قال الإمام النووي رحمه الله؛قال أصحابنا إذا انقطع دم النفساء فتارة يتجاوز التقطع ستين يوما وتارة لا يتجاوزها فإن لم يتجاوزها نظر فإن لم يبلغ مدة النقاء بين الدمين أقل الطهر وهو خمسة عشر وما فأوقات الدم نفاس وفي النقاء المتخلل قولا التلفيق أصحهما أنه نفاس. والثاني أنه دم فساد مثال هذا أن ترى ساعة دما وساعة نقاء أو يوما أو يومين أو خمسة أو عشرة أو أربعة عشر وأربعة ونحوهما من التقديرات أما إذا بلغت مدة النقاء أقل الطهر بأن رأت الدم ساعة أو يوما أو أياما عقب الولادة ثم رات النقاء خمسة عشر يوما فصاعدا ثم رأت الدم يوما وليلة فصاعدا ففي الدم العائد الوجهان اللذان ذكرهما المصنف وهما مشهوران: قال الشيخ أبو حامد والأصحاب أصحهما أن الأول نفاس والعائد حيض وما بينهما طهر لأنهما دمان تخللهما طهر كامل فلا يضم أحدهما إلى الآخر كدمي الحيض*. المجموع شرح المهذب:٥٢٨/٢ *قال الإمام النووي رحمه الله: إذا انقطع دم النفساء، فله حالان. أحدهما: أن لا يجاوز ستين، فينظر، إن لم تبلغ مدة النقاء بين الدمين أقل الطهر، بأن رأت يوما دما، ويوما نقاء، فأزمنة الدم نفاس قطعا. وفي النقاء القولان كالحيض. وإن بلغته، بأن رأت عقب الولادة دما أياما، ثم رأت النقاء خمسة عشر فصاعدا، ثم عاد الدم فالأصح أن العائد دم حيض…. الحال الثاني: أن تجاوز ستين؛ فإن بلغ زمن النقاء في الستين أقل الطهر، ثم جاوز العائد، فالعائد حيض قطعا.* (روضة الطالبين:١٧٨/١) *قال الإمام إبن جحر الهيتمي رحمه الله؛ فإذا اغتسلت فلها حكم الطاهرات في كل شيء فإذا رأته قبل مضي خمسة عشر ولم يجاوز ستين – فهو نفاس بأي صفة كان، وكذلك ما تخلله من نقاء على الأظهر*. (الفتاوى الكبرى الفقهية:٩٥/١) *قال الإمام العمراني رحمه الله؛إذا ولدت المرأة ورأت ساعة دما، وساعة طهرا، ولم تجاوز الستين. أو رأت يوما دما، ويوما طهرا، ولم تجاوز الستين.. فإن الدم نفاس.* البيان في مذهب الإمام الشافعي: ٤٠٦/١