فقہ شافعی سوال نمبر – 0899
فقہ شافعی سوال نمبر/ 0899
*شہد کی مکھی کو مارنے کا کیا حکم ہے ؟*
*شہد کی مکھی کو بلا وجہ مارنا جائز نہیں، ہاں اگر شہد کی مکھی تکلیف دے تو مارنے کی گنجائش ہے۔*
*قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: قَالَ أَصْحَابُنَا وَلَا يَجُوزُ قَتْلُ النَّحْلِ وَالنَّمْلِ وَالْخَطَّافِ وَالضُّفْدَعِ*. (المجموع:٧ / ٣١٦) *قال الإمام الرافعي رحمة الله عليه:ولا يَجْوزُ قَتْلُ النَّحْلِ، والنمل، والخطاف، والضفدع، لورود النَّهْي عن قتلها.* (شرح الكبير:٣ / ٤٩٤) *قال الزركشي رحمة الله عليه هو محمول على ما إذا لم يؤذ فإن أذى جاز إلحقاها بالفواسق الخمس وذكر الأزهري في "التهذيب”: أن المراد بالنمل المنهي عن قتله في الحديث الطويل التي تكون في الحشرات وهي لا تؤذي، واستفدنا من هذا التفسير أن النمل الطويل الذي يقال له السليماني إذا دخل البيوت وأذى جاز قتلها. انتهى* (حاشية الشرح الكبير ط العلمية:٣/٤٩٤) *قُلْت لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَفَرَأَيْت مَا ظَفِرَ الْمُسْلِمُونَ بِهِ مِنْ ذَوَاتِ الْأَرْوَاحِ مِنْ أَمْوَالِ الْمُشْرِكِينَ مِنْ الْخَيْلِ وَالنَّحْلِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْمَاشِيَةِ فَقَدَرُوا عَلَى إتْلَافِهِ قَبْلَ أَنْ يَغْنَمُوهُ أَوْ غَنِمُوهُ فَأَدْرَكَهُمْ الْعَدُوُّ فَخَافُوا أَنْ يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُمْ وَيَقْوَوْا بِهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَيَجُوزُ لَهُمْ إتْلَافُهُ بِذَبْحٍ أَوْ عَقْرٍ أَوْ تَحْرِيقٍ أَوْ تَغْرِيقٍ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَحْوَالِ؟ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَحِلُّ عِنْدِي أَنْ يَقْصِدَ قَصْدَهُ بِشَيْءٍ يُتْلِفُهُ إذَا كَانَ لَا رَاكِبَ عَلَيْهِ.* (الأم للشافعي:٤ / ٢٧٣، ٢٧٤)