فقہ شافعی سوال نمبر – 0912
فقہ شافعی سوال نمبر / 0912
*اگر کسی عورت کا حالت حیض یا نفاس میں انتقال ہوجائے تو غسل دیتے وقت حیض و نفاس کی نیت سے الگ غسل دینا ضروری ہے؟*
*عورت کا اگر حالت حیض یا نفاس میں انتقال ہوجائے تو اسے ایک ہی غسل دینا کافی ہے، نفاس اور حیض اور موت کی نیت سے الگ غسل دینا ضروری نہیں ہے*
*قال الإمام النووي رحمة الله عليه: مَذْهَبُنَا أَنَّ الْجُنُبَ وَالْحَائِضَ إذَا مَاتَا غُسِّلَا غُسْلًا وَاحِدًا وَبِهِ قَالَ الْعُلَمَاءُ كَافَّةً إلَّا الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ.* (المجموع شرح المهذب:5/152) *قال الإمام الخطيب الشربيني رحمة الله عليه: وَيُغَسَّلُ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ) وَالنُّفَسَاءُ (وَالْمَيِّتُ بِلَا كَرَاهَةٍ) ؛ لِأَنَّهُمَا طَاهِرَانِ كَغَيْرِهِمَا (وَإِذَا مَاتَا غُسِّلَا غُسْلًا وَاحِدًا فَقَطْ) ؛ لِأَنَّ الْغُسْلَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِمَا انْقَطَعَ بِالْمَوْتِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الشَّهِيدِ الْجُنُبِ.* (مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج:٤٦/٢) *قال الإمام الرافعي رحمة الله عليه: يجوز للجنب والحائض غسل الميت بلا كراهة ولو ماتا غسلاً غسلاً واحداً. وإذا رأى الغاسل من الميت ما يعجبه استحب أن يتحدث به.* (العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية:٤٠٩/٢) *قال الإمام ابن حجر الهيتمي رحمة الله عليه: وَيُغَسَّلُ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ) وَمِثْلُهُمَا النُّفَسَاءُ (الْمَيِّتُ بِلَا كَرَاهَةٍ) لِأَنَّهُمَا طَاهِرَانِ وَفِيهِ تَضْعِيفٌ لِمَا قَالَهُ الْمَحَامِلِيُّ مِنْ حُرْمَةِ حُضُورِهِمَا عِنْدَ الْمُحْتَضَرِ وَوَجْهٌ بِمَنْعِهِمَا لِمَلَائِكَةِ الرَّحْمَةِ لِمَا فِي الْخَبَرِ الصَّحِيحِ «أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ جُنُبٌ» إذْ لَوْ نَظَرَ لِذَلِكَ لَحَرُمَ تَغْسِيلُهُمَا لَهُ أَيْضًا وَلَا قَائِلَ بِهِ وَتَوَهُّمُ فَرْقٍ بَيْنَ الْمُحْتَضَرِ وَالْمَيِّتِ لَا يُجْدِي لِاحْتِيَاجِ كُلٍّ إلَى حُضُورِ مَلَائِكَةِ الرَّحْمَةِ (وَإِذَا مَاتَا غُسِّلَا غُسْلًا فَقَطْ) لِلْمَوْتِ لِانْقِطَاعِ مَا عَلَيْهِمَا بِهِ.* (تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي:١٨٤/٣)