فقہ شافعی سوال نمبر – 0931
فقہ شافعی سوال نمبر / 0931
*مرد و عورت کے لیے کفن کتنا ہونا ضروری ہے؟*
*مسلمان میت کو کفن پہنانا فرض کفایہ ہے، جس کی کم سے کم مقدار اتنا کپڑا ہونا ضروری ہے جس سے میت کا فرض ستر چھپا سکے، البتہ مرد اور عورت کے کفن کی مقدار مختلف ہے مرد کے لیے اکمل مقدار یہ ہے کہ تین چادریں ہوں،مزید قمیص اور عمامہ بھی جائز ہے اور عورت کے لیے پانچ کپڑے ہوں جن میں ایک تہبند، قمیص، اوڑھنی اور مزید دو چادریں ہوں۔ جن کپڑوں میں کفن دیا جائے گا وہ لمبائی اور چوڑائی میں برابر ہوں اس طور پر کہ میت کے بدن کو مکمل چھپا سکے۔ *
*قال الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله: (وَأَقَلُّهُ ثَوْبٌ) يَسْتُرُ الْعَوْرَةَ الْمُخْتَلِفَةَ بِالذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ ….. (وَالْأَفْضَلُ لِلرَّجُلِ)أَيْ الذَّكَرِ (ثَلَاثَةٌ) يَعُمُّ كُلٌّ مِنْهَا الْبَدَنَ …(ويجوز) بِلَا كَرَاهَةٍ لَكِنَّهُ خِلَافُ الْمُسْتَحَبِّ (رَابِعٌ وَخَامِسٌ) بِرِضَا الْوَرَثَةِ الْمُطْلَقِينَ التَّصَرُّفِ وَكَذَا أَكْثَرُ لَكِنْ مَعَ الْكَرَاهَةِ … والْأَفْضَلُ (لَهَا) أَيْ الْمَرْأَةِ وَمِثْلُهَا الْخُنْثَى (خَمْسَةٌ) لِطَلَبِ زِيَادَةِ السَّتْرِ فِيهَا وَتُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا ….. وَمَنْ كُفِّنَ مِنْهُمَا) أَيْ الذَّكَرِ وَغَيْرِهِ (بِثَلَاثَةٍ فَهِيَ لَفَائِفُ) مُتَسَاوِيَةٌ فِي عُمُومِهَا لِجَمِيعِ الْبَدَنِ ثُمَّ فِي عَرْضِهَا وَطُولِهَا أَيْ الْأَفْضَلُ فِيهَا ذَلِكَ.* (تحفة المحتاج مع الحواشي الشرواني والعبادي ١١٧،١١٨/٣)
*قال الإمام خطيب الشربيني رحمة الله عليه: (وَأَقَلُّهُ ثَوْبٌ) وَاحِدٌ وَهُوَ مَا يَسْتُرُ الْعَوْرَةَ أَوْ جَمِيعَ الْبَدَنِ ….. (وَالْأَفْضَلُ لِلرَّجُلِ) أَيْ الذَّكَرِ بَالِغًا كَانَ أَوْ صَبِيًّا أَوْ مُحْرِمًا (ثَلَاثَةٌ) «لِقَوْلِ عَائِشَةَ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا – كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ. … (وَيَجُوزُ) بِلَا كَرَاهَةٍ (رَابِعٌ وَخَامِسٌ) ؛ لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَفَّنَ ابْنًا لَهُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: قَمِيصٍ وَعِمَامَةٍ وَثَلَاثِ لَفَائِفَ كَمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ. وَأَمَّا الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ فَهِيَ مَكْرُوهَةٌ… (وَ) الْأَفْضَل (لَهَا) وَلِلْخُنْثَى (خَمْسَةٌ) مِنْ الْأَثْوَابِ لِزِيَادَةِ السَّتْرِ فِي حَقِّهِمَا وَتُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ كَمَا مَرَّ (وَمَنْ كُفِّنَ مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، وَالْخُنْثَى مُلْحَقٌ بِهَا كَمَا مَرَّ (بِثَلَاثَةٍ فَهِيَ) كُلُّهَا (لَفَائِفٌ) مُتَسَاوِيَةٌ طُولًا وَعَرْضًا يَعُمُّ كُلٌّ مِنْهَا جَمِيعَ الْبَدَنِ.* (مغني المحتاج:٢ / ١٥، ١٦)
*قال الإمام عبد الكريم الرافعي رحمة الله عليه: شرط صاحب الكتاب في الثَّوب الواحد الأقل أن يكون سَاتراً لجميع البدن، ….. أن العدد المستحب في كَفَنِ الرِّجال ثلاث أثواب، فلو زيد عليه إلى خَمْسَةِ أثواب فهو جائز، وإن لم يكن مَحْبُوباً. وأما المرأة فيستحب أن تكفَّن في خمسة أثواب رعاية لزيادة السّتر في حقها وحكم الخنثى في ذلك حكم المرأة والزيادة على الخمسة مكروهة … ثم إن كفن الرَّجل أو المرأة في ثلاث فالمحبوب ثلاث لفائف من غير عمامة للرجل ولا قميص … ينبغي أن تكون مستوية في الطَّول والعرض يأخذ كل واحد منها جميع بدنه.* (الشرح الكبير:٢ / ١٠، ١٢، ١٤)