فقہ شافعی سوال نمبر – 0935
فقہ شافعی سوال نمبر / 0935
*آل بیت کو نفلی صدقہ دینے کا کیا حکم ہے؟ *
آل بیت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو نفلی صدقات دینا جائز ہے لیکن صدقہ مفروضہ یعنی زکات دینا جائز نہیں۔
قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: ولا يحرم على آل محمد صدقة التطوع ، إنما يحرم عليهم الصدقة المفروضة :أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر الصادق بن محمد الباقر عن أبيه : أنه كان يشرب من سقايات الناس بمكة والمدينة فقلت له : أتشرب من الصدقة وهي لا تحل لك ؟ فقال : إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة .قال الشافعي : وتصدق علي وفاطمة على بني هاشم وبني المطلب بأموالهما , وذلك أن هذا تطوع , وقبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من صدقة تصدق بها على بريرة , وذلك أنها من بريرة تطوع لا صدقة. (الأم:٢ / ٨٨ )
قال الإمام الخطيب الشربيني رحمة الله عليه: (وَتَحِلُّ لِغَنِيٍّ) وَلَوْ مِنْ ذَوِي الْقُرْبَى عَلَى الْمَشْهُورِ لِقَوْلِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ مِنْ سِقَايَاتٍ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَقِيلَ لَهُ: أَتَشْرَبُ مِنْ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ: إنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْنَا الصَّدَقَةَ الْمَفْرُوضَةَ. (مغني المحتاج:٤ / ١٩٥)
قال الإمام النووي رحمه الله عليه:هَلْ تَحِلُّ صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ لِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ فِيهِ طَرِيقَانِ (أَصَحُّهُمَا) وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَالْأَكْثَرُونَ تَحِلُّ (وَالثَّانِي) حَكَاهُ الْبَغَوِيّ وَآخَرُونَ مِنْ الْخُرَاسَانِيِّينَ فِيهِ قَوْلَان (أَصَحُّهُمَا) تَحِلُّ. (المجموع: ٦ / ٢٣٩)
قال الإمام محمد بن قاسم الغزي رحمة الله عليه:وخمسة لا يجوز دفعها) أي الزكاة (إليهم: الغني بمال أو كسب، والعبد، وبنو هاشم، وبنو المطلب) سواء منعوا حقهم من خمس الخمس أم لا، وكذا عتقاؤهم لا يجوز دفع الزكاة إليهم. ويجوز لكل منهم أخذ صدقة التطوع على المشهور. (فتح القريب المجيب:١٣٤)
قال الإمام البغوي رحمه الله عليه:أما صدقة التطوع كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذها وهل كانت تحل لبني هاشم وبني المطلب؟ فيه قولان:
أحدهما: لا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأخذها. والثاني وهو الأصح تحل، لما رُوي عن جعفر بن محمد، عن أبيه؛ أنه كان يشرب من سقايات [بين] مكة والمدينة، فقيل له في ذلك؟ فقال: "إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة. (التهذيب: ٥ / ٢٠٧, ٢٠٨) (صحيح ابن حبان: ٧٢٢)