فقہ شافعی سوال نمبر – 0944
فقہ شافعی سوال نمبر/ 0944
سر میں جوڑے جانے والے بالوں کی تجارت کا کیا حکم ہے؟
بیع کے صحیح ہونے کے لیے مبیع یعنی بیچے جانے والی چیز کا پاک ہونا شرط ہے، لہذا ناپاک اور حرام چیزوں کی بیع جائز نہیں ہے۔ اسی طرح انسان کے بالوں کو جوڑنا اور اس سےفائدہ اٹھانا یعنی بیچنا یا خریدنا انسان کے احترام کی وجہ سے حرام ہے اور اگر بال مردار جانور کے ہوں تو مردار جانور ناپاک ہونے کی وجہ سے حرام ہیں اگر وہ بال دھاگے یا اُون سے بنے ہوئے ہوں اور انسانی بالوں کے مشابہ نہ ہو تو ان جیسے بالوں کو جوڑنا اور اس کی تجارت کرنا جائز ہے.
قال الإمام النووي رحمة الله عليه: يَحْرُمُ الِانْتِفَاعُ بِشَعْرِ الْآدَمِيِّ وَسَائِرِ أَجْزَائِهِ لِكَرَامَتِهِ … وَإِنْ وَصَلَتْهُ بِشَعْرِ غَيْرِ آدَمِيٍّ فَإِنْ كَانَ شعرا نجسا وهو شعر الميتة … فَهُوَ حَرَامٌ أيضا بلا خلاف ….. فَأَمَّا رَبْطُ الشَّعْرِ بِخُيُوطِ الْحَرِيرِ الْمُلَوَّنَةِ وَنَحْوِهَا مِمَّا لَا يُشْبِهُ الشَّعْرَ فَلَيْسَ بِمَنْهِيٍّ عَنْهُ وَأَشَارَ الْقَاضِي إلَى نَقْلِ الْإِجْمَاعِ فِيهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَصْلٍ وَلَا هُوَ فِي مَعْنَى مَقْصُودِ الْوَصْلِ وَإِنَّمَا هُوَ لِلتَّجَمُّلِ وَالتَّحْسِينِ (المجموع: ٣ / ١٤٠, ١٤١)
قال الإمام النووي رحمة الله عليه:لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مُتَّصِلًا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مُنْفَصِلًا كَشَعْرِ الْآدَمِيِّ. (المجموع٢٥٤/٩)
قال الإمام الخطيب الشربيني رحمة الله عليه: وَوَصْلُ شَعْرِ الْآدَمِيِّ بِشَعْرٍ نَجَسٍ أَوْ شَعْرِ آدَمِيٍّ حَرَامٌ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ،، وَلِأَنَّهُ فِي الْأَوَّلِ مُسْتَعْمِلٌ لِلنَّجِسِ الْعَيْنِيِّ فِي بَدَنِهِ، وَفِي الثَّانِي مُسْتَعْمِلٌ لِشَعْرِ آدَمِيٍّ، وَالْآدَمِيُّ يَحْرُمُ الِانْتِفَاعُ بِهِ وَبِسَائِرِ أَجْزَائِهِ لِكَرَامَتِهِ، … وَأَمَّا رَبْطُ الشَّعْرِ بِخُيُوطِ الْحَرِيرِ الْمُلَوَّنَةِ وَنَحْوِهَا مِمَّا لَا يُشْبِهُ الشَّعْرَ فَلَيْسَ بِمَنْهِيٍّ عَنْهُ. (مغني المحتاج:٤٠٦/١)
قال الإمام الدميري رحمة الله عليه: ووصل المرأة شعرها بشعر نجس، أو شعر آدمي حرام قطعًا؛ لأنه يحرم الانتفاع به لكرامته. (النجم الوهاج: ج ٢ / ٢٠٦)
قال الإمام عبد الواحد الروياني رحمة الله عليه: كل شعرٍ نجسٍ لا يجوز للمرأة أن تصل به شعرها. (بحر المذهب: ج ٢ / ١٩٦)
*قال أصحاب الموسوعة الفقهية الكويتية: وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الاِنْتِفَاعِ بِشَعْرِ الآْدَمِيِّ بَيْعًا وَاسْتِعْمَالاً؛ لأَِنَّ الآْدَمِيَّ مُكَرَّمٌ لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْ أَجْزَائِهِ مُهَانًا مُبْتَذَلاً. * الموسوعة الفقهية الكويتية: ٢٦ /١٠٢
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمة الله عليه : وَوَصْلُهَا شَعْرَهَا بِشَعْرِ آدَمِيٍّ حَرَامٌ قَطْعًا؛ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ الِانْتِفَاعُ بِشَيْءٍ مِنْهُ لِكَرَامَتِهِ سَوَاءٌ كَانَ شَعْرَهَا أَوْ شَعْرَ غَيْرِهَا أَذِنَ فِيهِ الزَّوْجُ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ بِانْفِصَالِهِ مِنْ الْآدَمِيِّ تَجِبُ مُوَارَاتُهُ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ. (الغرر البهية: ج ١ / ٣٤٦)
قال الإمام الشبراملسي رحمة الله عليه :أَمَّا الْآدَمِيُّ فَيَحْرُمُ مُطْلَقًا أَذِنَ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ الِانْتِفَاعُ بِشَيْءٍ مِنْهُ لِكَرَامَتِهِ، وَنُقِلَ بِالدَّرْسِ عَنْ م ر أَنَّهُ يَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَى الْآدَمِيِّ وَلَوْ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ. أَقُولُ: وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ صَارَ مُحْتَرَمًا، وَتُطْلَبُ مُوَارَاتُهُ بِانْفِصَالِهِ أَوَّلًا، وَعَلَيْهِ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ كَبَقِيَّةِ شُعُورِ الْبَدَنِ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ. حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج: ٢ / ٢٥