فقہ شافعی سوال نمبر – 0981
فقہ شافعی سوال نمبر / 0981
مکان دکان یا سواری میں برکت طور پر لگائی ہوئی قرآنی آیات کی تختی کو بغیر وضو کے چھونے اور اٹھانے کا کیا مسئلہ ہے؟
مکان و دکان یا سواری وغیرہ میں برکت کے طور پر قرآنی آیات لکھی ہوئی تختی یا کارڈ کو بغیر وضو کے چھونا یا اٹھانا جائز ہے، اس لیے کہ وہ مصحف کے حکم میں نہیں ہے۔
وأمّا إذا حَمَلَ كِتابَ فِقْهٍ وفِيهِ آياتٌ مِن القُرْآنِ أوْ كِتابَ حَدِيثٍ فِيهِ أيات أو دراهم أو ثوب أو عمامة طرز بآيات أو طعام نُقِشَ عَلَيْهِ آياتٌ فَوَجْهانِ مَشْهُورانِ ذَكَرَ المُصَنِّفُ دَلِيلَهُما أصَحُّهُما بِالِاتِّفاقِ جَوازُهُ (المجموع:٦٨/٢)
قال الإمام الرافعي رحمة الله عليه: وأما ما أثبت فيه شيئًا من القرآن لا للدراسة، كالدراهم الأحديةِ والعِمامَةِ المُطَرَّزَةِ بآيات القرآن، والحيطان المَنقُوشَةِ به وكتب الفقه والأصول والتفسير ففيه وجهان: وأصحهما: أنه لا مانع، لما روي: "أنَّهُ -ﷺ- كَتَبَ كِتابًا إلى هِرَقْلَ وكانَ فِيهِ ﴿تَعالَوْا إلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وبَيْنَكُمْ﴾ الآية ولم يأمر الحامل بالمحافظة على الطهارة، ولأن هذه الأشياء لا يقصد بإثبات القرآن فيها قراءته، فلا تجري عليها أحكام القرآن. (١الشرح الكبير:١٧٥/١)
قال الإمام زكريا الأنصاري رحمه الله: يَجُوزُ مَسُّ وحَمْلُ (ما كُتِبَ) مِن القُرْآنِ (لِغَيْرِ دِراسَةٍ كالتَّمائِمِ) جَمْعِ تَمِيمَةٍ أيْ عَوْذَةٍ وهِيَ ما يُعَلَّقُ عَلى الصَّغِيرِ (وما) كُتِبَ مِنهُ (عَلى الدَّراهِمِ) والدَّنانِيرِ (والثِّيابِ) لِما فِي الصَّحِيحَيْنِ «أنَّهُ – ﷺ – كَتَبَ كِتابًا إلى هِرَقْلَ وفِيهِ ﴿يا أهْلَ الكِتابِ تَعالَوْا إلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وبَيْنَكُمْ﴾ [آل عمران ٦٤] الآيَةَ ولَمْ يَأْمُرْ حامِلَها بِالمُحافَظَةِ عَلى الطَّهارَةِ» ولِأنَّ هَذِهِ الأشْياءَ لا تُقْصَدُ بِإثْباتِ القُرْآنِ فِيها قِراءَتُهُ فَلا يَجْرِي عَلَيْها أحْكامُ القُرْآنِ. (اسنى المطالب:١٣٩/١)