فقہ شافعی سوال نمبر – 0987
فقہ شافعی سوال نمبر 0987
زمینی و آسمانی یا سمندری آفات کی وجہ سے غیر مسلم بھائیوں کا بھی بہت نقصان ہوتا ہے توانھیں زکوٰۃ کی رقم سے مدد کر سکتے ہیں؟
اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے البتہ نفلی صدقات دے سکتے ہیں لہذا نفلی صدقات وغیرہ سے ان کی مدد کرنا بہتر ہے۔
قال الإمام النووي الشافعي رحمه الله: ولا يجوز دفعها إلى كافر لقوله صلي الله عليه وسلم «أمرت أن آخذ الصدقة من اغنيائكم وأردها علي فقرائكم») (الشرح) هذا الحديث رواه البخار ومُسْلِمٌ مِن رِوايَةِ ابْنُ عَبّاسٍ ﵄ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ لِمُعاذٍ ﵁ «أعْلِمْهُمْ أنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِن أغْنِيائِهِمْ وتُرَدُّ فِي فُقَرائِهِمْ» وسَبَقَ بَيانُهُ فِي فَصْلِ نَقْلِ الزَّكاةِ وغيره ولايجوز دفع شئ مِن الزَّكَواتِ إلى كافِرٍ سَواءٌ زَكاةُ الفِطْرِ وزَكاةُ المالِ وهَذا لا خِلافَ فِيهِ عِنْدَنا قالَ ابْنُ المُنْذِرِ: أجْمَعَتْ الأُمَّةُ أنَّهُ لا يُجْزِئُ دَفْعُ زَكاةِ المالِ إلى الذِّمِّي۔(١)
قال الإمام العمراني الشافعي رحمه الله: قال الصيمري: ولا بأس بصدقة التطوع على المسلم والكافر والذمي والحربي، (٢)
قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله: لا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلافًا فِي أَنَّ زَكَاةَ الأَمْوَالِ لا تُعْطَى لِكَافِرٍ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الذِّمِّيَّ لا يُعْطَى مِنْ زَكَاةِ الأَمْوَالِ شَيْئًا . وَلأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِمُعَاذٍ : أَعْلِمْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ , وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ . فَخَصَّهُمْ بِصَرْفِهَا إلَى فُقَرَائِهِمْ (يعني : فقراء المسلمين) , كَمَا خَصَّهُمْ بِوُجُوبِهَا عَلَى أَغْنِيَائِهِمْ ” انتهى .وإذا كان الكافر من المؤلفة قلوبهم جاز إعطاؤه من الزكاة قال الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * .(٣) (1)المجموع:٢١٨/٦) (٢) البيان :٤٦٣/٣) (٣) المغني:١٠٦/٤)