فقہ شافعی سوال نمبر – 1017
فقہ شافعی سوال نمبر / 1017
جمعہ کے خطبہ کے عین وقت میں فرض قضاء نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟
عین خطبہ کے وقت اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہوجائے تو اسے بیٹھنے سے پہلے تحت المسجد کی مختصرا دو رکعت پڑھنے کی اجازت ہے خطبہ جمعہ کے دوران مزید کوئی فرض قضاء نماز پڑھنا درست نہیں ۔
وتُسْتَثْنى التَّحِيَّةُ لِداخِلِ المَسْجِدِ و الخَطِيبُ عَلى المِنبَرِ فَيُصَلِّيها نَدْبًا مخففة… وحَصَلَت التَّحِيَّةُ، ولا يَزِيدُ عَلى رَكْعَتَيْنِ بِكُلِّ حالٍ۔ (مغنی المحتاج:۱۲۴/۲) (والدّاخِلُ) لِلْمَسْجِدِ والخَطِيبُ عَلى المِنبَرِ (لا فِي آخِرِ الخُطْبَةِ يُصَلِّيَ التَّحِيَّةَ) نَدْبًا (مُخَفَّفَةً) …. وحَصَلَتْ التَّحِيَّةُ ولا يَزِيدُ عَلى رَكْعَتَيْنِ بِكُلِّ حال . (أسنى المطالب: ١/٢٥٩ ) (وَسُئِلَ) فَسَّحَ اللَّهُ فِي مُدَّتِهِ عَمَّنْ تَذَكَّرَ فَائِتَةً وَقْتَ الْخُطْبَةِ هَلْ يُصَلِّيهَا وَيَتْرُكُ سَمَاعَ الْخُطْبَةِ أَوْ لَا؟ (فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ لَا يُصَلِّي الْفَائِتَة الَّتِي تَذَكَّرَهَا وَقْتَ الْخُطْبَةِ. (الفتاوى الفقهية الكبرى:١ / ٢٤٨) (ولو فائتة الخ) غاية في الكراهة، أي تكره تحريما صلاة الفرض، ولو كانت فائتة تذكرها حال جلوس الخطيب على المنبر. (قوله: وإن لزمته فورا) غاية في الفائتة، أي ولو كانت الفائتة لزمته فورا، أي لزمه قضاؤها فورا، بأن فاتته من غير عذر، فإنه يكره تحريما قضاؤها حينئذ. (إعانة الطالبين: ١٠١/٢)