فقہ شافعی سوال نمبر – 1043
فقہ شافعی سوال نمبر / 1043
اگر کوئی شخص کسی کو قرضہ دے اور پھر قرض لینے والا قرض کی دینے سے کا انکار کرے یا بار بار ٹال مٹول کرے تو قرض دینے والا شخص قرض لینے والے کی کوئی چیز لے کر اس کو بیچ سکتا ہے اور اپنا حق حاصل کر سکتا ہے اپنا حق حاصل کرنے کے بعد بقیہ مال امانت کے ساتھ قرض لینے والے کو لوٹانا ضروری ہے
فإن كان الذي أخذه من ماله من جنس حقه.. لم يأخذ إلا قدر حقه، فإذا أخذه.. تملكه. وإن كان الذي أخذه من غير جنس حقه.. فلا يجوز له أن يتملكه؛ لأنه من غير جنس حقه، ولكن يباع ويستوفي حقه من ثمنه. وفي كيفية بيعه وجهان: أحدهما: يبيعه بنفسه؛ لأنه لو أداه إلى الحاكم وأخبره بذلك.. لم يجز للحاكم بيعه حتى يقيم عنده البينة على حقه وعلى امتناعه، وربما تعذر عليه ذلك، فجوز له بيعه بنفسه؛ لأنه موضع ضرورة. (البيان: ١٣/٢١٨)
سَرَقَ مُسْتَحِقُّ الدَّيْنِ مالَ المَدِينِ، نَصَّ أنَّهُ لا قَطْعَ…….وإنْ قَصَدَهُ وهُوَ جاحِدٌ أوْ مُماطِلٌ، فَلا قَطْعَ، ولا فَرْقَ بَيْنَ أنْ يَأْخُذَ مِن جِنْسِ حَقِّهِ، أوْ مِن غَيْرِهِ، (روضة الطالبين:١٠/١١٩)
ولأن من الحقوق المختلفة ما يتعذر وجود جنسها في ماله، فدل على جواز أخذه من غير جنسه ومن جنسه، ولأن من جاز له أخذ دينه من جنسه جاز له أخذه مع تعذر الجنس أن يأخذ من غير جنسه قياسًا على أخذ الدراهم بالدنانير، بالدراهم، ولأن من جاز أن يقضي منه دينه، جاز أن يتوصل مستحقه إلى أخذه، إذا امتنع بحسب الممكن قياسًا على المحاكمة. (بحر المذهب: ١٤/٥٠٥)
(صحيح البخاري: ٥٣٦٤)
الحاوي الكبير’ ١٧/٤١٤
مغني المحتاج :٢/٤٠١