فقہ شافعی سوال نمبر – 1239
فقہ شافعی سوال نمبر / 1239
میت کی تجہیز و تکفین پر اجرت لینے کا کیا حکم ہے؟
میت کو غسل کفن و دفن دینے پر (غاسل) کا اجرت لینا درست ہے.
وتصح الإجارة لتجهيز ميت كغسله وتكفينه ودفنه، وتعليم القرآن أو بعضه، ونحو ذلك مما هو فرض كفاية، وليس بشائع في الأصل، وإن تعين على الأجير في الأصح۔ مغني المحتاج:٤/٢٣٥
وَهِي مَا يحْتَاج الْمَيِّت إِلَيْهِ من كفن وحنوط وَأُجْرَة تغسيل وحفر۔ السراج الوهاج/٢٤٠
يبدأ من تركة الميت بمؤنة تجهيزه من كفن وحنوط وأجرة تغسيل وحفر وحمل وغير ذلك بالمعروف۔ النجم الوهاج في شرح المنهاج:٦/١١١
لأن النفع بهم أهم [وأعم] ولأن ما لا يتعين فرضه يجوز أخذ الرزق عليه؛ كغسل الميت وحمله ودفنه۔ كفاية النبيه شرح التنبيه: ١٨/١١٨
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم أخذ أجرة على تغسيل الميت سواء كانت هذه الأجرة مشروطة أو غير مشروطة؟فأجابوا ” تجوز ، والأولى أن يقوم بها متبرع إذا تيسر ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم” انتهى۔ فتاوى اللجنة الدائمة: ١٥/١١٢
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ أَخْذَ الأُْجْرَةِ عَلَى تَغْسِيل الْمَيِّتِ جَائِزٌ، وَأَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ، كَالتَّجْهِيزِ وَالتَّلْقِينِ. وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ الأَْفْضَل أَنْ يُغَسَّل الْمَيِّتُ مَجَّانًا، فَإِنِ ابْتَغَى الْغَاسِل الأَْجْرَ جَازَ إِنْ كَانَ ثَمَّةَ غَيْرُهُ، وَإِلاَّ فَلاَ، لِتَعَيُّنِهِ عَلَيْهِ، لأَِنَّهُ صَارَ وَاجِبًا عَلَيْهِ عَيْنًا، وَلاَ يَجُوزُ أَخْذُ الأُْجْرَةِ عَلَى الطَّاعَةِ. وَذَهَبَ الْبَعْضُ إِلَى الْجَوَازِ۔ الموسوعة الفقهية الكويتيه: ١٣/٦٤